الموسوعة الحديثية


- قُلتُ لقَيسِ بنِ سعدٍ: خُذْ لي كتابَ مُحمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ. فأَعْطاني كتابًا أخبَرَ أنَّه أخَذَهُ من أَبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتَبَهُ لجَدِّهِ، فقرأتُهُ، فكانَ فيهِ ذِكْرُ ما يُخرَجُ مِن فرائضِ الإبلِ... فقصَّ الحديثَ، إلى أنْ بلَغَ عِشرينَ ومِائةً: فإذا كانَتْ أكثَرَ مِن عِشرينَ ومِائةٍ فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حِقَّةً، وما فَضَلَ فإنَّهُ يُعادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ، وما كانَ أقلَّ مِن خَمْسٍ وعِشرينَ ففيهِ الغنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : محمد بن عمرو بن حزم | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/3
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (106) واللفظ له، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3163)، وإسحاق بن راهويه كما في ((المطالب العالية)) (889)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (7372) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص: 128)
106 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال: حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه، أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى: أن يبلغ عشرين ومئة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 285)
وأما الأثر الذي ذكره أبو داود في المراسيل، عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم. فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم. فهذا ما: [3163] أخبرنا أبو بكر السليماني، أبنا أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلئي، ثنا أبو داود، فذكره.[ عن موسى بن إسماعيل قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم. فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل. فقص الحديث إلى أن بلغ عشرين ومائة، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم، في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم.] وهو منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب، لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة وإن كانا من الحفاظ، فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره، وحماد ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين مع ما فيه من الانقطاع، وبالله التوفيق.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (5/ 468)
889 - إسحاق أخبرنا النضر بن شميل حدثنا حماد بن سلمة قال هذا كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في فرائض الإبل والغنم وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا جاوزت عشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا جاوزت مائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا جاوزت ثلاثمائة فكانت أكثر من ذلك تعد في كل مائة شاة شاة وفي الإبل في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم توجد فابن لبون فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ ستين ثم فيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين فإن فيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا عادت تعد إلى أول فريضة من الإبل شاة حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة. قال حماد أخبرنا بذلك قيس بن سعد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم

شرح معاني الآثار (4/ 375)
7372 - بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فكان فيه أنها إذا بلغت تسعين , ففيها حقتان , إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك , ففي كل خمسين حقة , فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل , فما كانت أقل من خمس وعشرين , ففيه الغنم , في كل خمس ذود شاة " 7373 - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر الضرير، قال: ثنا حماد بن سلمة، ثم ذكر مثله قال أبو جعفر: فلما اختلفوا في ذلك , وجب النظر ; لنستخرج من هذه الثلاثة الأقوال قولا صحيحا. فنظرنا في ذلك , فرأيناهم جميعا , قد جعلوا العشرين والمائة نهاية لما وجب , فيما زاد على التسعين. وقد رأيت ما جعل نهاية فيما قبل ذلك , إذا زادت الإبل عليه شيئا , وجب بزيادتها فرض غير الفرض الأول من ذلك: أنا وجدناهم جعلوا في خمس من الإبل شاة , ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك , فيما زاد على الخمس إلى تسع. فإذا زادت واحدة , أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها شاتين. ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك , فيما زاد إلى أربع عشرة , فإذا زادت واحدة أوجبوا بها حكما مستقبلا فجعلوا فيها ثلاث شياه. ثم بينوا لنا أن الحكم كذلك , فيما زاد إلى العشرين , فإذا كانت عشرين , ففيها أربع شياه. ثم أجروا الفرض كذلك , فيما زاد إلى عشرين ومائة , كلما أوجبوا شيئا بينوا أنه الواجب فيما أوجبوه فيه , إلى نهاية معلومة. فكل ما زاد على تلك النهاية شيء , انتقض به الفرض الأول إلى غيره , أو إلى زيادة عليه. فلما كان ذلك كذلك , وكانت العشرون والمائة , قد جعلوها نهاية لما أوجبوه في الزيادة على التسعين , ثبت أن ما زاد على العشرين , يجب به شيء , إما زيادة على الفرض الأول , وإما غير ذلك. فثبت بما ذكرنا , فساد قول أهل المقالة الأولى , وثبت تغير الحكم بزيادة على العشرين والمائة. ثم نظرنا بين أهل المقالة الثانية والمقالة الثالثة. فوجدنا الذين يذهبون إلى المقالة الثانية , يوجبون بزيادة البعير الواحد على العشرين والمائة , رد حكم جميع الإبل إلى ما يجب فيه بنات اللبون في قولهم , وهو ما ذكرنا عنهم أن في كل أربعين بنت لبون. فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الثالثة , أنا رأينا جميع ما يزيد على النهايات المسماة في فرائض الإبل , فيما دون العشرين والمائة , يتغير بتلك الزيادة الحكم , وأن لتلك الزيادة حصة , فيما وجب بها. من ذلك أن في أربع وعشرين , أربعا من الغنم , فإذا زادت واحدة , كان فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت واحدة , ففيها بنت لبون , فكانت بنت المخاض واجبة في الخمس والعشرين , لا في بعضها. وكذلك بنت اللبون واجبة في الستة والثلاثين كلها , لا في بعضها وكذلك سائر الفروض في الإبل , حتى تتناهى إلى عشرين ومائة , لا ينتقل الفرض بزيادة لا شيء فيها , بل ينتقل بزيادة فيها شيء. ألا ترى أن في عشر من الإبل شاتين , فإذا زادت بعيرا , فلا شيء فيه , ولا تتغير زيادته , حكم العشرة التي كانت قبله. فإذا كانت الإبل خمس عشرة , كان فيها ثلاث شياه , فكانت الفريضة واجبة في البعير الذي كمل به ما يجب فيه ثلاث شياه وفيما قبله فلما كان ما ذكرنا كذلك , وكانت الإبل إذا زادت بعيرا واحدا على عشرين ومائة بعير فكل قد أجمع أنه لا شيء في هذا البعير ; لأن الذين أوجبوا استئناف الفريضة , لم يوجبوا فيه شيئا , ولم يغيروا به حكما. والذين لم يوجبوا استئناف الفريضة من أهل المقالة الثانية , جعلوا في كل أربعين من العشرين والمائة , بنت لبون , ولم يجعلوا في البعير الزائد على ذلك شيئا. فلما ثبت أن الفرض فيما قبل العشرين والمائة , لا ينتقل إلا بما يجب فيه جزء من الفرض الواجب به , وكان البعير الزائد على العشرين والمائة , لا يجب فيه شيء من فرض وجب به , ثبت أنه غير مغير فرض غيره , عما كان عليه قبل حدوثه. فثبت بما ذكرنا , قول من ذهب إلى المقالة الثالثة , وممن ذهب إليها أبو حنيفة , وأبو يوسف , ومحمد , رحمة الله عليهم. وقد روي ذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه