الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ قال : { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } الآية. وذلك أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها، وإنْ طلَّقها ثلاثًا فنُسِخ ذلك فقال : { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ }
خلاصة حكم المحدث : فيه علي بن الحسين بن واقد وهو ضعيف
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : العظيم آبادي | المصدر : عون المعبود الصفحة أو الرقم : 6/132
التخريج : أخرجه أبو داود (2195) والبيهقي (15082) واللفظ لهما، والنسائي (3554) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 259)
2195 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن حسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [[البقرة: 228]] الآية، " وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]]

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 252)
15082 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى، حدثنى على بن حسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} إلى قوله: {وبعولتهن أحق بردهن} [[البقرة: 228]] الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: {الطلاق مرتان} [[البقرة: 229]] الآية

سنن النسائي (6/ 212)
3554 - حدثنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها} [[البقرة: 106]] وقال: {وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل} [[النحل: 101]] الآية، وقال: {يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} [[الرعد: 39]] فأول ما نسخ من القرآن القبلة، وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} [[البقرة: 228]]- إلى قوله - {إن أرادوا إصلاحا} [[البقرة: 228]] وذلك بأن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، وقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [[البقرة: 229]]