الموسوعة الحديثية


- خرجَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ من المدينةِ لا يُسمي حَجًّا ينتظرُ القضاءَ، فنزلَ عليهِ القضاءُ وهوَ بينَ الصَّفا والمروةِ فأمرَ أصحابهَ من كانَ منهُم أهلَّ ولم يكن معهُ هَديٌ أن يجعَلوها عمرَةً
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : طاووس بن كيسان اليماني | المحدث : موفق الدين ابن قدامة | المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم : 5/95
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (3/315)، والبيهقي (9085) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - فسخ الحج إلى العمرة وعكسه حج - مناسك الحج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي - ط الوفاء (3/ 315)
أخبرنا سفيان قال حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاوسا يقول : { خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء , فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة , وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولكنني لبدت رأسي وسقت هديي فليس لي محل دون محل هديي فقام إليه سراقة بن مالك فقال يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد ؟ فقال : لا , بل لأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة قال ودخل علي من اليمن فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : بم أهللت ؟ فقال أحدهما عن طاووس : إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال الآخر : لبيك حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال الشافعي : فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مهلين ينتظرون القضاء فعقدوا الإحرام ليس على حج ولا عمرة ولا قران ينتظرون القضاء , فنزل القضاء على النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر من لا هدي معه أن يجعل إحرامه عمرة ومن معه هدي أن يجعله حجا } . قال الشافعي : ولبى علي وأبو موسى الأشعري باليمن وقالا في تلبيتهما " إهلال كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرهما بالمقام على إحرامهما , فدل هذا على الفرق بين الإحرام والصلاة ; لأن الصلاة لا تجزي عن أحد إلا بأن ينوي فريضة بعينها وكذلك الصوم , ويجزئ بالسنة الإحرام , فلما دلت السنة على أنه يجوز للمرء أن يهل , وإن لم ينو حجا بعينه ويحرم بإحرام الرجل لا يعرفه دل على أنه إذا أهل متطوعا ولم يحج حجة الفريضة كانت حجة الفريضة , ولما كان هذا كان إذا أهل بالحج عن غيره ولم يهلل بالحج عن نفسه كانت الحجة عن نفسه , وكان هذا معقولا في السنة مكتفى به عن غيره , وقد ذكرت فيه حديثا منقطعا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورأيا لابن عباس رضي الله عنهما متصلا.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 6)
9085- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ويحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا سفيان حدثنا ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة وهشام بن حجير سمعوا طاوسا يقول : خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه هدى أن يجعلها عمرة وقال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما سقت الهدى ولكنى لبدت رأسى وسقت هديى فليس لى محل إلا محل هديى . فقام إليه سراقة بن مالك رضى الله عنه فقال : يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم أعمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : بل للأبد دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة . قال : فدخل على رضى الله عنه من اليمن فسأله النبى -صلى الله عليه وسلم- : بما أهللت؟ . فقال أحدهما : لبيك إهلال النبى -صلى الله عليه وسلم- وقال الآخر : لبيك حجة النبى -صلى الله عليه وسلم-.