الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ قال في حجَّةِ الوَداعِ أيُّ بلَدٍ أحرَمُ قيل مكَّةُ فقال أيُّ شهرٍ أحرَمُ قال ذو الحجَّةِ قال أيُّ يومٍ أحرَمُ قال يومُ النَّحرِ يومُ الحجِّ الأكبَرِ فقال رسولُ اللهِ فإنَّ دماءَكم وأموالَكم حرامٌ عليكم إلى أنْ تَلْقَوْا ربَّكم كحُرمةِ يومِكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا فلا أرى مِن الرَّأيِ أنْ يُهراقَ في حَرمِ اللهِ دَمٌ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن فرات بن أحنف إلا مالك بن سعير تفرد به أبو عبيدة ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد
الراوي : عبدالله بن الزبير | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 1/32
التخريج : أخرجه الطبراني ((13/ 119) ) (292) وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ((1/ 73)) وأبو يعلى كما في ((المطالب العالية)) لابن حجر ((6/ 267)) بلفظه
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - خطبة يوم النحر حج - يوم الحج الأكبر رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم آداب عامة - فضل بعض الأيام والليالي والشهور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 32)
82 - حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان قال: نا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض قال: نا مالك بن سعير بن الخمس قال: نا فرات بن أحنف قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أي بلد أحرم؟ قيل: مكة. فقال: أي شهر أحرم؟ قال: ذو الحجة. قال: أي يوم أحرم؟ قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، في بلدكم هذا . فلا أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله دم لم يرو هذا الحديث عن فرات بن أحنف، إلا مالك بن سعير، تفرد به: أبو عبيدة، ولا يروى عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد.

المعجم الكبير للطبراني (13/ 119)
292 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله الحضرمي، وأحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، قالوا: حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، قال: حدثنا مالك بن سعير بن الخمس، قال: حدثنا فرات بن أحنف، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حجة الوداع: أي بلد أحرم؟ ، قيل: مكة، قال: فأي شهر أحرم؟ ، قيل: ذو الحجة؟، قال: فأي يوم أحرم؟ ، قيل: يوم النحر يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دماؤكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

تاريخ أصبهان = أخبار أصبهان (1/ 73)
حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، وأحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي ح وحدثنا حبيب بن الحسن، ثنا عمر بن أيوب بن مالك، قالوا: ثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض، ثنا مالك بن سعير، ثنا فرات بن أحنف، حدثني أبي، عن عبد الله بن الزبير، أنه قام في باب دار خلافته إلى المسجد مسجد منى، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في حجة الوداع: أي بلد أحرم؟ فقيل: مكة، فقال: أي شهر أحرم؟ فقيل: ذو الحجة، فقال: أي يوم أحرم؟ فقيل: يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دماؤكم، وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (6/ 267)
1133 - قال أبو يعلى حدثنا أبو عبيدة بن فضيل بن عياض ثنا مالك بن سعير ثنا فرات بن الأحنف حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير رضي اله عنهما أنه قام في باب داخل منه إلى المسجد مسجد منى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إن هؤلاء إلا أعبد الكفار الفساق قد عسروا على أن يأتوا في كل عام فيسرقوا أموالنا ويوثقوا رقاقنا وإن الله تعالى قد أحل دماءهم وأموالهم بما استحلوا من دمائنا وأموالنا يعني نجدة الخارجي وأصحابه وإني بعثت إليهم فأعطوا ما سئلوا فهذه الرقاق وهذه الرحال فميزوها فما عرفتم فخذوه ولكني لا أرى من الرأي أن يهراق في حرم الله تعالى دم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي بلد أحرم قيل مكة قال أي شهر أحرم قيل ذو الحجة قال أي يوم أحرم قيل يوم الحج الأكبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تبلغوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا