الموسوعة الحديثية


- جاءَتِ الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ تسأَلُه ميراثَها فقال : ما لكِ في كتابِ اللهِ مِن شيءٍ وما أعلَمُ لكِ في سنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شيئًا فارجِعي حتَّى أسأَلَ النَّاسَ فسأَل النَّاسَ فقال المُغيرةُ بنُ شُعبةَ : حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاها السُّدُسَ فقال : هل معكَ غيرُك ؟ فقام محمَّدُ بنُ مَسلَمةَ الأنصاريُّ فقال مِثْلَ ما قال المُغيرةُ فأنفَذ لها أبو بكرٍ السُّدُسَ ثمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ تسأَلُه ميراثَها فقال : ما لكِ في كتابِ اللهِ مِن شيءٍ وما كان القضاءُ الَّذي قضى به إلَّا لغيرِكِ وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئًا ولكنْ هو ذلك السُّدسُ فإنِ اجتمَعْتُما فيه فهو بينَكما وأيَّتُكما خلَتْ به فهو لها
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن إسحاق بن خرشة
الراوي : المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 6031
التخريج : أخرجه أبو داود (2894)، والترمذي (2100)، وابن ماجه (2724) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث فرائض ومواريث - ميراث الجدة اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (13/ 391)
6031 ـ أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن بن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله من شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر السدس، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب الله من شيء، وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به، فهو لها.

سنن أبي داود (3/ 81 ط مع عون المعبود)
: 2894 - حدثنا القعنبي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة ، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: ‌جاءت ‌الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه، ثم ‌جاءت ‌الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها.

[سنن الترمذي] (4/ 419)
: 2100 - حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، قال مرة: قال قبيصة، وقال مرة: عن رجل، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: ‌جاءت ‌الجدة أم الأم، وأم الأب إلى أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، فقال أبو بكر: ما أجد لك في الكتاب من حق، وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس، قال: فسأل فشهد المغيرة بن شعبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطاها السدس قال: ومن سمع ذلك معك؟ قال: محمد بن مسلمة، قال: فأعطاها السدس ثم ‌جاءت ‌الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر، قال سفيان: وزادني فيه معمر، عن الزهري، ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر، أن عمر قال: إن اجتمعتما فهو لكما، وأيتكما انفردت به فهو لها

سنن ابن ماجه (2/ 909 ت عبد الباقي)
: 2724 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال: أنبأنا عبد الله بن وهب قال: أنبأنا يونس، عن ابن شهاب، حدثه عن قبيصة بن ذؤيب، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب قال: ‌جاءت ‌الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها: أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر، ثم ‌جاءت ‌الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها