الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [ فيه ] عبد الله بن محمد بن عقيل وزهير بن محمد مختلف فيهما
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 3/501
التخريج : أخرجه الترمذي (1111)، وأحمد (15073) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - ذم الزنا وتحريمه نكاح - نكاح العبيد لعان وتلاعن - تعظيم الزنا والتشديد فيه نكاح - المملوك لا يتزوج بغير إذن سيده نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 411)
‌1111- حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر)) وفي الباب عن ابن عمر.: ((حديث جابر حديث حسن))، وروى بعضهم هذا الحديث، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، والصحيح عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، (( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز، وهو قول أحمد، وإسحاق، وغيرهما بلا اختلاف)).

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 377)
15073- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن بن جريج أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير أذن سيده فهو عاهر.