الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا أصابَها في أوَّلِ الدَّمِ فدِينارٌ، وإذا أصابها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دِينارٍ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : مقسم مولى ابن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 265
التخريج : أخرجه الدارمي (1148) والحاكم (613) والبيهقي (1542) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 69 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 265 - حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعني ابن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ‌إذا ‌أصابها ‌في ‌أول ‌الدم ‌فدينار، ‌وإذا ‌أصابها ‌في ‌انقطاع ‌الدم ‌فنصف ‌دينار قال أبو داود: وكذلك قال ابن جريج، عن عبد الكريم، عن مقسم

سنن الدارمي (1/ 721)
1148 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن رجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إذا أتاها في دم، فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم، فنصف دينار

[المستدرك على الصحيحين] (1/ 279)
: 613 - ما حدثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو ظفر عبد السلام بن مطهر، ثنا جعفر بن سليمان، عن علي بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ‌إذا ‌أصابها ‌في ‌الدم ‌فدينار، ‌وإذا ‌أصابها ‌في ‌انقطاع ‌الدم ‌فنصف ‌دينار . قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضا، ونحن على أصلنا الذي أصلناه أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة

السنن الكبير للبيهقي (2/ 429 ت التركي)
: 1542 - أخبرناه أبو علي الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، أخبرنا أبو داود، حدثنا عبد السلام بن مطهر، حدثنا جعفر يعنى ابن سليمان، عن على بن الحكم البناني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.