الموسوعة الحديثية


- جاءَتْ هِندُ بنتُ عُتبةَ امرَأةُ أبي سُفيانَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، وإنَّه لا يُعطيني ما يَكفيني ويَكْفي بَنِيَّ إلَّا أنْ آخُذَ وهو لا يَعلَمُ، فهل علَيَّ جُناحٌ في ذلك؟ قال: خُذي ما يَكْفيكِ ويَكفي أولادَكِ بالمَعْروفِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 4564
التخريج : أخرجه الدارقطني (4564) واللفظ له، والبخاري (7180)، ومسلم (1714) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: نفقة - أخذ المرأة المال بالمعروف إذا لم ينفق الزوج نفقة - النفقة على الأهل نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال نكاح - حق المرأة على الزوج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (5/ 419)
: 4564 - نا محمد بن سليمان المالكي ، نا إبراهيم بن محمد التميمي ، نا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عروة ح ونا أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد الحناط ، نا يوسف بن موسى ، نا وكيع ، وأبو معاوية واللفظ لأبي معاوية ، قالا: نا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ‌عائشة ، رضي الله عنها ، قالت: جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا أن آخذ وهو لا يعلم فهل علي جناح في ذلك؟ ، قال: خذي ما يكفيك ‌ويكفي ‌أولادك ‌بالمعروف

[صحيح البخاري] (9/ 71)
: 7180 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن هند قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فأحتاج أن آخذ من ماله؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

[صحيح مسلم] (3/ 1338 ت عبد الباقي)
: (1714) حدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. قالت: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني. إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك).