الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3504
التخريج : أخرجه الترمذي (1234)، والنسائي (4611)، وأحمد (6671)
التصنيف الموضوعي: بيوع - آداب البيع بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - شروط البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 527)
1234- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب قال: حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)): وهذا حديث حسن صحيح. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضا، ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني ابن راهويه كما قال: قلت لأحمد: وعن بيع ما لم تضمن، قال: لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق: كما قال: في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد: إذا قال: أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، أو قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال.

[سنن النسائي] (7/ 288)
‌4611- أخبرنا عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد قال: حدثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك)).

[مسند أحمد] (11/ 253 ط الرسالة)
((‌6671- حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، قال: ذكر عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)).