الموسوعة الحديثية


- لا يُباعُ الثَّمَرُ حتى يُطعَمُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 2247
التخريج : أخرجه أحمد (2247) واللفظ له، وابن حبان (4988)، والطبراني (11/11) (10870)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (4/ 113)
2247- حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يباع الثمر حتى يطعم

صحيح ابن حبان (11/ 364)
4988- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مسدد عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس عن بن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم))

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 11)
10870- حدثنا العباس الأسفاطي، حدثنا إبراهيم بن بشار الرمادي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطعم.