الموسوعة الحديثية


- [لا نَذرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتقَ له فيما لا يَملِكُ، ولا طَلاقَ له فيما لا يَملِكُ]
خلاصة حكم المحدث : جيد صحيح يعتبر لتعدد طرقه، حسن من جهة أفراد كل إسناد، فهو صحيح معتمد
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 211/28
التخريج : أخرجه الترمذي (1181)، وأحمد (6780) كلاهما بلفظه، وأبو داود (2190) بلفظ مقارب، وابن ماجه (2047) مختصرا مقتصرا على الطلاق فقط .
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق عتق وولاء - لا عتق فيما لا يملك نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إحسان - إبطال الأعمال

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 478)
: 1181 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌نذر ‌لابن ‌آدم ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة.: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

مسند أحمد (11/ 392 ط الرسالة)
: 6780 - حدثنا هشيم، أخبرنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌نذر ‌لابن ‌آدم ‌فيما ‌لا ‌يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك "

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2190 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح وحدثنا ابن الصباح، حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك، زاد ابن الصباح، ولا وفاء نذر إلا فيما تملك،

سنن ابن ماجه (1/ 660 ت عبد الباقي)
: 2047 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا هشيم قال: أنبأنا عامر الأحول، ح وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث، جميعا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا طلاق فيما لا يملك