الموسوعة الحديثية


- أنَّه نهى عن بَيْعِ الثَّمَرِ حتى يزهُوَ ، وعن بَيْعِ العِنَبِ حتى يَسوَدَّ، وعن بَيْعِ الحَبِّ حتى يَشتَدَّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي.
الراوي : أنس | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 2082
التخريج : أخرجه أبو داود (3371)، والترمذي (1228) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2217). والنهى عن بيع الثمر حتى يزهو أخرجه البخاري (2195)، ومسلم (1555)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - ما يكره من الخداع في البيع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 260 ط مع عون المعبود)
‌3371- حدثنا الحسن بن علي، نا أبو الوليد، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[سنن الترمذي] (3/ 522)
‌1228- حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو الوليد، وعفان، وسليمان بن حرب قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد)): ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث حماد بن سلمة))

[سنن ابن ماجه] (2/ 747 )
‌2217- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن أنس بن مالك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد))

[صحيح البخاري] (3/ 77)
‌2195- حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو)). قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر

[صحيح مسلم] (3/ 1190 )
((15- (‌1555) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك)) [صحيح مسلم] (3/ 1190 ) (((1555)- حدثني أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب. أخبرني مالك عن حميد الطوبل، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة، فبم تستحل مال أخيك))