الموسوعة الحديثية


- على المُقتتلِينَ أن يَنحجِزوا الأوَّلُ فالأوَّلُ، وإن كانت امرأةٌ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4538
التخريج : أخرجه أبو داود (4538)، والنسائي (4788)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الأمر بالعفو في الدم ديات وقصاص - عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين مظالم - عفو المظلوم رقائق وزهد - مكارم الأخلاق والعفو عمن ظلم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 183)
4538- حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، أنه سمع حصنا، أنه سمع أبا سلمة، يخبر عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة)) قال أبو داود: ((بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود))

[سنن النسائي] (8/ 38)
4788- أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، عن الأوزاعي، قال: حدثني حصن، قال: حدثني أبو سلمة، ح وأنبأنا الحسين بن حريث، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حصن، أنه سمع أبا سلمة يحدث، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول، وإن كانت امرأة))