الموسوعة الحديثية


- نهَى أن يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ أو سمنٌ في لبنٍ أو لبنٌ في ضِرعٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن فروخ وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيم | المصدر : زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/736
التخريج : أخرجه الطبراني (11935) (11/ 338)، والبيهقي (11174)، والدارقطني (3/ 14)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر بيوع - ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم والسمن في اللبن تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 338)
: ‌11935 - حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 340)
11174- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع. {ج} تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا.

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 14)
42 - ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل أنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا قرة بن سليمان الأسدي نا عمر بن فروخ حدثني خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن أرسله وكيع عن عمر بن فروخ