الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 2/286
التخريج : أخرجه البخاري (4550)، ومسلم (138)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5992)، وأحمد (21842) بمعناه، والطبراني (1/234) (642) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - من حلف على يمين فاجرة أقضية وأحكام - من قضي له بحق أخيه مظالم - الفجور في الخصومة تجارة - الحلف والأيمان في التجارة قيامة - أهوال يوم القيامة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (6/ 34)
4549- 4550- حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف يمين صبر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا، قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه، فقلت: إذا يحلف يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان))

[صحيح مسلم] (1/ 123 )
((222- (138) وحدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن جامع بن أبي رشيد، وعبد الملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقه من كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/ آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية))

[السنن الكبرى - للنسائي] (3/ 485)
5992- أخبرنا الهيثم بن أيوب قال ثنا يحيى بن زكريا عن الأعمش عن شقيق قال قال بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان وتصديقه في كتاب الله عز و جل { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة } قال فجاء الأشعث بن قيس قال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا قال صدق والله لأنزلت في وفي فلان كانت بيني وبينه خصومة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم شهودك أو يمينه قلت إذا يحلف قال من حلف على يمين يقتطع بها مالا وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله هذه الآية قال أبو عبد الرحمن تابعه منصور بن المعتمر

[مسند أحمد] (36/ 163)
21842- حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي وائل، قال: دخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فأخبروه، فقال الأشعث: صدق، في نزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في أرض، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (( ألك بينة؟)) قلت: لا. قال: (( فيمينه)) قال: قلت: إذن يحلف. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من حلف على يمين صبرا ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)) قال: فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77]

 [المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (1/ 234)
642- حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري، حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي، حدثنا صفوان بن هبيرة، حدثنا عيسى بن المسيب البجلي القاضي، عن الشعبي، عن الأشعث بن قيس، قال: لقد اشتريت يميني مرة بسبعين ألفا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق مسلم بيمين لقي الله عز وجل، وهو عليه غضبان.