الموسوعة الحديثية


- عُرِضتُ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في جيشٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يقبَلني فعرضتُ عليْهِ من قابلٍ في جيشٍ وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ فقبِلني قالَ نافعٌ وحدَّثتُ بِهذا الحديثِ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ فقالَ هذا حدُّ ما بينَ الصَّغيرِ والكبيرِ ثمَّ كتبَ أن يُفرَضَ لمن يبلغُ الخمسَ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1361
التخريج : أخرجه البخاري (4097)، ومسلم (1868)، وأبو داود (4406)، والترمذي (1361) واللفظ له، والنسائي (3431)، وابن ماجه (2543)، وأحمد (4661)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالسن جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو جهاد - من لا يجب عليه الجهاد شهادات - بلوغ الصبيان وشهادتهم مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر
|أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 107)
4097- حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
((91- (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال:عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال)). [صحيح مسلم] (3/ 1490 ) (((1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني)).

[سنن أبي داود] (4/ 141)
‌4406- حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه))،

[سنن الترمذي] (3/ 633)
‌1361- حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني)) قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير وذكر ابن عيينة في حديثه: حدثت به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة فحكمه حكم الرجال وقال أحمد، وإسحاق: البلوغ ثلاثة منازل بلوغ خمس عشرة، أو الاحتلام فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة

[سنن النسائي] (6/ 155)
3431- أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه)).