الموسوعة الحديثية


- عن عمرَ بنِ الخطابِ قال في اليدِّ نصفُ الدِّيةِ فما نقُصَتْ فبالحسابِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمر بن عبدالعزيز | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/438
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17684)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (9513) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية اليدين ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 438)
وحدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبرى نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز عن أبيه عمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال في اليد نصف الدية فما نقصت فبالحساب

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 381)
17684 - عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب قال: وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (13/ 262)
9513 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد [[عن عمر بن عبد العزيز]]، عن عمر بن الخطاب، قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق.