الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ النخلِ سنتينِ أوْ ثلاثةً أوْ يَشْتَرِي في رؤوسِ النخلِ بِكَيْلٍ أوْ تُبَاعَ الثمرةُ حتى يبدُوَ صلاحُها
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة ولكنه مدلس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/107
التخريج : أخرجه البزار (4789) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع السنين بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (11/ 82)
4789- حدثنا محمد بن معاوية بن مالج، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل سنتين وثلاثة أن يشتري في رؤوس النخل بكيل، أو تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.