الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يَقولُ: في كُلِّ مالٍ يُدارُ في عَبيدٍ أو دَوابَّ أو بَزٍّ لِلتِّجارةِ تُدارُ الزَّكاةُ فيه كُلَّ عامٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : نافع | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 6/52
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (7103)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1690)، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1181) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - زكاة الخيل والرقيق زكاة - زكاة العروض زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول تجارة - زكاة التجارة والعروض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (4/ 97 ت الأعظمي)
: 7103 - عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بز يدار لتجارة الزكاة كل عام

[الأموال لابن زنجويه] (3/ 942)
: 1690 - ثنا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ‌ابن ‌عمر قال: ‌ما ‌كان ‌من ‌مال ‌في ‌رقيق ‌أو في دواب أو في بز للتجارة ، فإن فيه الزكاة في كل عام

الأموال - أبو عبيد (ص521)
: 1181 - قال: حدثني سعيد بن عفير، عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن موسى بن عقبة - لا أدري أذكره عن نافع أم عن غيره - قال: قال ‌ابن ‌عمر: ما ‌كان ‌من ‌رقيق ‌أو ‌بز ‌يراد ‌به ‌التجارة، ‌ففيه ‌الزكاة