الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: مات خَتَنٌ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ، وعليه دَينٌ، وله مُدَبَّرٌ، فباعه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في دَينِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك -وهو ابن عبد الله- وهو سئ الحفظ
الراوي : جابر بن عبد الله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4940
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4940) واللفظ له، والدارقطني في ((سننه)) (4261)، والبيهقي (21576) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: عتق وولاء - بيع المدبر بيوع - بيع المدبر جنائز وموت - قضاء دين الميت وكالة - الوكالة في قضاء الديون
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 456)
4940 - وكما قد حدثنا محمد بن علي بن داود قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا شريك , عن سلمة بن كهيل , عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: مات ختن لعمر بن الخطاب، وعليه دين، وله مدبر، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه ". ففيما روينا أن هذا البيع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المدبر إنما كان بعد موت مولاه في الدين الذي كان على مولاه، وقد قال جماعة من أهل المدينة منهم: مالك بن أنس: إن المدبر يباع بعد موت مولاه في دين مولاه، وهم يمنعون مولاه من بيعه في حياته، فإن كان الحديث إنما كان على ما في حديث شريك هذا، فليس فيه ما يوجب إطلاق بيع المدبر في حياة مولاه، وبعد هذا، فهذا اضطراب شديد قد وقع في هذا الباب مما يحتج من يطلق بيع المدبر باضطراب بعض الأحاديث بأقل من هذا القدر قال في حديث بروع: إنه قد اضطرب عنده؛ لأن بعض الناس يقول فيه معقل بن سنان، وبعضهم يقول فيه معقل بن يسار، وإن كنا ما وجدناه عن معقل بن يسار في رواية أحد، وإذا كان هذا عنده اضطرابا كان ما ذكرناه في حديث المدبر بالاضطراب أولى وكان إذ وسعه فيما قال في حديث بروع تركه، والأخذ بغيره كان من منع من بيع المدبر في حياة مولاه بالاضطراب الذي روي فيه لمن منع من ذلك أوسع ولقد وجدنا عن جابر بن عبد الله وهو الذي روى الحديث ما يدل على أن مذهبه كان أن لا يباع المدبر

سنن الدارقطني (5/ 243)
4261 - نا أحمد بن محمد بن زياد القطان , نا عبد الكريم بن الهيثم , نا محمد بن طريف , نا ابن فضيل , عن عبد الملك بن أبي سليمان , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. هذا خطأ من ابن طريف , والصواب عن عبد الملك , عن أبي جعفر مرسلا وقد تقدم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 424)
21576 - ورواه محمد بن طريف، عن ابن فضيل , عن عبد الملك بن أبي سليمان , عن عطاء , عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج ". أخبرناه أبو عبد الله الحافظ , أنبأ أبو الوليد , ثنا أبو جعفر محمد بن ذريح العكبري , ثنا محمد بن طريف , ثنا محمد بن فضيل , ثنا عبد الملك. وهذا خطأ من ابن طريف أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه , أنبأ أبو الحسن الدارقطني الحافظ، قال عقيب هذا الحديث: هذا خطأ من ابن طريف , والصواب: عن عبد الملك، عن أبي جعفر مرسلا. قال الشيخ رحمه الله: " محمد بن طريف رحمنا الله وإياه , دخل له حديث في حديث , لأن الثقات إنما رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر أن رجلا أعتق غلاما عن دبر منه , ولم يكن له مال غيره , فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم , فبيع بتسعمائة , أو بسبعمائة، وعن عبد الملك بن أبي سليمان , عن أبي جعفر، قال: باع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة المدبر. . أخبرناه أبو الحسن بن عبدان , أنبأ أحمد بن عبيد , ثنا زياد بن الخليل , ثنا مسدد , ثنا هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء , فذكر الحديث. وكذلك رواه أبو داود في السنن، عن أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء. وقال مسلم بن الحجاج: رواية ابن فضيل، عن عبد الملك، عن عطاء وهم في الإسناد والمتن جميعا