الموسوعة الحديثية


- الوَلاءُ لحمةٌ كلُحمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُوهَبُ
خلاصة حكم المحدث : [له متابعة]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/716
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (5/268)، وابن حبان (4950)، والحاكم (7990)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الولاء عتق وولاء - بيع الولاء وهبته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


الأم للشافعي (5/ 268)
قال الشافعي : أخبرنا مالك وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر { أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وعن هبته } ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا محمد بن الحسين عن يعقوب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : { الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع , ولا يوهب } .

صحيح ابن حبان - الرسالة (11/ 326)
4950 - أخبرنا أبو يعلى، قال: قرئ على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن بن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب".

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 379)
: ‌7990 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه "