الموسوعة الحديثية


- أتَينَا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا قَدْ أفلَسَ، فقال أبو هُرَيرَةَ : هذا الَّذي قضَى فيهِ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : أيُّما رجلٍ ماتَ أو أفلسَ فصاحبُ المتاعِ أحقُّ بمتاعِه إذا وجدَه بعينِهِ

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 790 )
2360- حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر بن عمرو بن رافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ((أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه)).