الموسوعة الحديثية


- خرَجَ علينا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي إحدى يَديْهِ ثوبٌ مِن حَريرٍ، وفي الأُخرى ذَهبٌ، فقال: إنَّ هذينِ مُحرَّمٌ على ذُكورِ أُمَّتي، حِلٌّ لِإناثِهم.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 4/ 500
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3597) واللفظ له، والحارث كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (585)، وابن أبي شيبة (25152)
التصنيف الموضوعي: رقائق وزهد - الكبائر زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 1190 )
‌3597- حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: ((إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم)).

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (2/ 615)
‌585- حدثنا عبد الله بن عون، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وذهب بيمينه وحرير بشماله فقال: ((ألا إن هذين محرم على ذكور أمتي، وحل لإناثهم)).

مصنف ابن أبي شيبة- ترقيم عوامة (8/ 165)
25152- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم.