الموسوعة الحديثية


- عن عُمرَ قال: لا وأبي، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن حلفَ بشيءٍ دونَ اللهِ فقدْ أشرَك.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار
الصفحة أو الرقم : 826 التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (826) واللفظ له، وأحمد (329) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (15925) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بالآباء إيمان - أعمال تنافي الإيمان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (2/ 297)
826 - حدثنا أبو أمية، حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل، عن سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر قال: لا وأبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بشيء دون الله فقد أشرك ". فكان في هذا الحديث عن رسول الله عليه السلام أن من حلف بشيء دون الله فقد أشرك فكان ذلك عندنا، والله أعلم لم يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام، حتى يكون به صاحبه خارجا من الإسلام، ولكنه أريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى , وكان من حلف بغير الله فقد جعل من حلف به كما الله تعالى محلوفا به , وكان بذلك قد جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به، وذلك عظيم فجعل مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا من الإسلام، ومثل ذلك ما قد روي عنه في الطيرة

مسند أحمد (1/ 413)
329 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا إسرائيل، حدثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عبيدة، عن ابن عمر، عن عمر، أنه قال: لا وأبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إنه من حلف بشيء دون الله فقد أشرك

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 467)
15925 - عن إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر قال: كنت في ركب أسير في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت، فقلت: لا وأبي، فنهرني رجل من خلفي، وقال: لا تحلفوا بآبائكم قال: فالتفت، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم