الموسوعة الحديثية


- إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ كانَ يقولُ : مَن صلَّى المغربَ أوِ الصُّبحَ، ثمَّ أدرَكَهُما معَ الإمامِ؛ فلا يَعُد لَهُما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 1115
التخريج : أخرجه مالك (184) ، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (4336) ، والشافعي في ((مسنده)) (ص214) واللفظ لهم .
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة الجماعة والإمامة - من صلى في منزله ثم حضر الجماعة صلاة - صلاة الصبح صلاة - صلاة المغرب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 184 ت الأعظمي)
: 439 - مالك ، عن ‌نافع ؛ أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان يقول: ‌من ‌صلى ‌المغرب ‌أو ‌الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما.

[معرفة السنن والآثار] (3/ 219)
: 4336 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن ‌نافع، أن ‌ابن ‌عمر، كان يقول: ‌من ‌صلى ‌المغرب، ‌أو ‌الصبح، ثم أدركهما مع الإمام، فلا يعد لهما

مسند الشافعي (ص214)
: أخبرنا مالك، عن ‌نافع، أن ‌ابن ‌عمر، كان يقول: ‌من ‌صلى ‌المغرب ‌أو ‌الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما