الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن يبيعَ أحدُكم على بيعِ أحدٍ حتى يذرَ إلا الغنائمَ والمواريثَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن مالك الشرعني موثق وأخرج له مسلم [وروي بإسناد آخر فيه ضعيف ومختلف فيه]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن العراقي | المصدر : طرح التثريب الصفحة أو الرقم : 6/107
التخريج : أخرجه أحمد (5398)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (570) واللفظ له، والبيهقي (11204)
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (9/ 295)
5398- حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلا سأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال ابن عمر: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أخيه، إلا الغنائم والمواريث))

المنتقى لابن الجارود (ص: 147)
570- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن مالك، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن زيد بن أسلم، قال: سمعت رجلا، يقال له: شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 344)
11204- أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن مالك عن عبيد الله بن أبى جعفر عن زيد بن أسلم قال سمعت رجلا يقال له شهر كان تاجرا وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة فقال نهى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. وكذلك رواه ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر ورواه يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب وقال فى الحديث: وهو يسأل عبد الله بن عبد الله بن عمر فأرسله. وروينا عن عطاء بن أبى رباح أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد.