الموسوعة الحديثية


- مرَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بشاةٍ ميِّتةٍ كانَ أعطاها مولاةً لميمونةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ هلَّا انتفعتُمْ بجلدِها قالوا يا رسولَ اللَّهِ إنَّها ميتةٌ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فإنَّما حُرِّمَ أَكْلُها
خلاصة حكم المحدث : أصح ما في الباب
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4547
التخريج : أخرجه النسائي (4235) واللفظ له، وأخرجه البخاري (1492)، ومسلم (363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة طهارة - جلود الميتة طهارة - دباغ جلود الميتة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 172)
4235- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح البخاري] (2/ 128)
1492- حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (( وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((هلا انتفعتم بجلدها؟)) قالوا: إنها ميتة: قال: ((إنما حرم أكلها))

[صحيح مسلم] (1/ 276)
100- (363) وحدثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وابن أبي عمر، جميعا عن ابن عيينة، قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟)) فقالوا: إنها ميتة فقال: ((إنما حرم أكلها)) قال أبو بكر، وابن أبي عمر، في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها