الموسوعة الحديثية


- بعَثَني رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُصَدِّقُ أهلَ اليَمنِ، فأمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ البقَرِ: مِنْ كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا، ومِنْ كلِّ أربعينَ مُسِنَّةً. قالَ: فعرَضوا عَلَيَّ أنْ آخُذَ ما بَينَ الأربعينَ والخمسينَ، وبَينَ السِّتِّينَ والسَّبعينَ، فأبَيْتُ ذلِكَ، وقُلتُ لهُمْ: حتَّى أسألَ رسولَ اللَّهِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ، فقدِمْتُ، فأخبرتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأمَرَني ألَّا آخُذَ ما بَينَ ذلِكَ، وزعَمَ أنَّ الأَوْقاصَ لا فريضةَ فيها.
خلاصة حكم المحدث : فيه إرسال [وفيه] سلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين. وقوله في الحديث: (فقدمت فأخبرت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ليس بصحيحٍ
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 3/14
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (20/ 170) (363) واللفظ له، وأحمد (22084) باختلاف يسير، وأبو عبيد في ((الأموال)) (1021) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه زكاة - فرض الزكاة أقضية وأحكام - نصب القاضي والأمير وغيرهما زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الكبير للطبراني (20/ 170)
363 - حدثنا عمر بن عبد العزيز بن مقلاص، حدثني أبي، ثنا ابن وهب، أخبرني حيوة بن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا إلى أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا - والتبيع الجذع - أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، قال: فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين، وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين، فأبيت عليهم، وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن الأربعين مسنة، ومن الستين تبيعتين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشر ومائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاثة مسنات أو أربعة أتابيع، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ من ما بين ذلك شيئا، إلى أن يبلغ مسنة أو جذعا، وزعم أيضا أن الأوقاص لا فريضة فيها

مسند أحمد (36/ 402)
22084 - حدثنا معاوية بن عمرو، وهارون بن معروف قالا: حدثنا عبد الله بن وهب وقال هارون في حديثه: قال. وقال حيوة، عن ابن أبي حبيب وقال: معاوية، عن حيوة، عن يزيد، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. قال هارون: والتبيع: الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين، قال: هارون ما بين الأربعين، والخمسين وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك، وقلت لهم حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها "

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 474)
1021 - قال: حدثنا أبو الأسود، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، أن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال: والتبيع جذع أو جذعة ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتابيع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتابيع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا، وقال: إن الأوقاص لا فريضة فيها