الموسوعة الحديثية


- ما مِنْ صاحبِ كنزٍ لا يُؤَدي حقَّه إلا جعله اللهُ يومَ القيامةِ يُحْمَى عليها في نارِ جَهنمَ فتُكْوَى بها جبْهتُه وجنْبُه وظَهْرُه حتى يَقْضِيَ اللهُ تعالى بين عِبادِهِ في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدونَ ثم يَرَى سبيلَه إما إلى الجنةِ وإما إلى النارِ وما مِنْ صاحبِ غنمٍ لا يُؤَدِّي حقَّها إلا جاءتْ يومَ القيامَةِ أوْفَرَ ما كانتْ فيُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فتَنْطَحُه بقرونِها وتَطَؤُهُ بأظْلافِها ليس فيها عَقْصاءُ ولا جَلْحاءُ كُلَّما مضتْ أُخْراها رُدَّتْ علَيْه أُولَاها حتى يَحْكُمَ اللهُ بينَ عبادِه فِي يومَ كان مقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ ممَّا تَعُدونَ ثم يَرى سبيلَه إما إلى الجنَّةِ وإما إلى النارِ وما من صاحبِ إبلٍ لا يُؤَدِّي حقَّها إلا جاءَتْ يومَ القيامَةِ أوْفَرَ ما كانتْ فيُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بأخفافِها كُلَّما مضتْ عليه أُخْرَاها رُدَّتْ عليه أُوْلَاها حتى يَحْكُمَ اللهُ تعالى بينَ عبادِه في يومٍ كان مِقدارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ مما تعدونَ ثم يَرى سبيلَه إما إلى الجنةِ وإما إلى النارِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1658
التخريج : أخرجه مسلم (987) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة التوبة زكاة - زكاة الأنعام زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - الترهيب من كنز المال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 124 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1658 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب كنز، لا يؤدي حقه، إلا جعله الله يوم القيامة يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره، حتى يقضي الله تعالى بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب غنم لا يؤدي حقها، إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، ليس فيها عقصاء، ولا جلحاء، كلما مضت أخراها، ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار، وما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، إلا جاءت يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها، كلما مضت عليه أخراها، ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله تعالى بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.

سنن أبي داود (2/ 125 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌1659 - حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا ابن أبي فديك، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قال: في قصة الإبل بعد قوله لا يؤدي حقها قال: ومن حقها حلبها يوم وردها.

صحيح مسلم (2/ 682 ت عبد الباقي)
: 26 - (987) وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي. حدثنا عبد العزيز بن المختار. حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌ما ‌من ‌صاحب ‌كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم. فيجعل صفائح. فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سلبيه إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. تستن عليه. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها. إلا بطح لها بقاع قرقر. كأوفر ما كانت. فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها. ليس فيها عقصاء ولا جلحاء. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها. حتى يحكم الله بين عباده. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار". قال سهيل: فلا أدري أذكر البقر أم لا. قالوا: فالخيل؟ يا رسول الله! قال: " الخيل في نواصيها (أو قال) الخيل معقود في نواصيها (قال سهيل: أنا أشك) الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة: فهي لرجل أجر. ولرجل ستر. ولرجل وزر. فأما التي هي له أجر. فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج، ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر، كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر. (حتى ذكر الأجر في أبوالها وأوراثها) ولو استنت شرفا أو شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها أجر. في عسرها ويسرها. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا. ولا ينسى حق ظهورها و بطونها. في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس. فذاك الذي هي عليه وزر". قالوا: فالحمر؟ يا رسول الله! قال: "ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} ".

صحيح مسلم (2/ 683 ت عبد الباقي)
: (987) - وحدثناه قتيبة بن سعيد. حدثنا عبد العزيز (يعني الدراوردي) عن سهيل، بهذا الإسناد، وساق الحديث.

صحيح مسلم (2/ 683 ت عبد الباقي)
: (987) - وحدثنيه محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم. حدثنا سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد وقال (بدل عقصاء) "عضباء". وقال: " فيكوى بها جنبه وظهره " ولم يذكر: جبينه. (987) - وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. حدثنا ابن وهب. أخبرني عمرو بن الحارث؛ أن بكيرا حدثه عن ذكوان، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: " إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في إبله" وساق الحديث بنحو حديث سهيل عن أبيه.