الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ صلَّى معَ عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ صَلاتَينِ مَرَّتينِ بجَمعٍ، كلُّ صلاةٍ بأذانٍ وإقامةٍ، والعَشاءُ بينَهُما
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : الأسود | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 10/6
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3949) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حج - الجمع بين الصلاتين بمزدلفة أذان - الاكتفاء بأذان واحد لمن يجمع بين الصلاتين حج - مناسك الحج صلاة - الجمع للمقيم لعذر أو بدون عذر صلاة - جواز الجمع بين الظهر والعصر للحاجة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (10/ 6)
: ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن ‌الأسود: "أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌صلاتين ‌مرتين ‌بجمع ‌كل ‌صلاة ‌بأذان ‌وإقامة، ‌والعشاء ‌بينهما". ش: إسناده صحيح. وتكرر ذكر رجاله

شرح معاني الآثار (2/ 211)
: 3949 - حدثنا ابن أبي داود ، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن ‌الأسود، أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‌صلاتين ‌مرتين ‌بجمع، ‌كل ‌صلاة ‌بأذان ‌وإقامة، ‌والعشاء ‌بينهما قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذين الحديثين فزعموا أن المغرب والعشاء، يجمع بينهما بمزدلفة بأذانين وإقامتين. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: أما الأولى منهما، فتصلى بأذان وإقامة، وأما الثانية، فتصلى بلا أذان ولا إقامة. وقالوا: أما ما كان من فعل عمر رضي الله عنه ومن تأذينه للثانية، فإنما فعل ذلك، لأن الناس قد كانوا تفرقوا لعشائهم، فأذن ليجمعهم. وكذلك نقول نحن إذا تفرق الناس عن الإمام لعشاء أو لغيره، أمر المؤذن فأذن ليجتمعوا لأذانه. فهذا معنى ما روي في هذا عن عمر، والذي روي عن عبد الله، فهو مثل هذا أيضا