الموسوعة الحديثية


- أجمع المُهاجرونَ أنَّه ما أوجبَ عليهِ الحدَّ منَ الجلدِ والرَّجمِ، أوجبَ الغسلَ أبو بَكْرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهُم
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : محمد بن علي | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 1/503
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (339)، وابن بشران في ((أماليه-الجزء الأول)) (355) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (946) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الجنابة غسل - موجبات الغسل غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - الغسل بالتقاء الختانين
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (1/ 60)
339 - حدثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا حماد بن زيد عن الحجاج، عن أبي جعفر، عن محمد بن علي رضي الله عنهما، قال: اجتمع المهاجرون أن ما أوجب عليه الحد من الجلد والرجم , أوجب الغسل أبو بكر , وعمر , وعثمان , وعلي رضي الله عنهم

أمالي ابن بشران - الجزء الأول (ص: 154)
355 - وأخبرنا أبو بكر الآجري بمكة، أنا يوسف، ثنا أبو الربيع، ومحمد بن عبيد بن حساب، قالا: ثنا حماد بن زيد، ثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: " أجمع المهاجرون على أن ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم "

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (1/ 520)
946- حدثنا حفص، عن حجاج، عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي؛ أن ما أوجب الحدين الجلد والرجم أوجب الغسل.