الموسوعة الحديثية


- إذا أنفَقَتِ المَرأةُ مِن بَيتِ زَوجِها غَيرَ مُفسِدةٍ، كان لها أجْرُ ما أنفَقَتْ، ولِزَوجِها أجْرُ ما اكتَسَبَ، ولِخازِنِه مِثلُ ذلك، لا يُنقِصُ بَعضُهم أجْرَ بَعضٍ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 1685
التخريج : أخرجه البخاري (1425)، ومسلم (1024)
التصنيف الموضوعي: صدقة - أجر الخازن صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها صدقة - فضل الصدقة والحث عليها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 112)
1425- حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا)).

[صحيح مسلم]- التركية] (3/ 90)
80- (‌1024) حدثنا يحيى بن يحيى، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم،- جميعا- عن جرير، قال يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )). 80- (1024) وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور بهذا الإسناد، وقال: (( من طعام زوجها )). 81- (1024) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا )). ((81- (1024) وحدثناه ابن نمير، حدثنا أبي، وأبو معاوية، عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه‌‌)).