الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عباسٍ كان إذا اغتسل من الجنابةِ أفرغ بيدِه اليُمنى على اليُسرى سبعَ مراتٍ فنسي مرةً كم أفرغ فسأله فقال لا أدري فقال لا أُمَّ لك وما يمنعُك أن تدريَ ثم توضأ وضوءَه للصلاةِ ثم يفيضُ الماءَ على جلدِه ثم يقول هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يتطهَّرُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شعبة بن دينار قال يحيى بن معين ليس به بأس وقال النسائي ليس بقوي
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : المزي | المصدر : تهذيب الكمال الصفحة أو الرقم : 8/359
التخريج : أخرجه أبو داود (246)، وأحمد (2800) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: غسل - الوضوء قبل الغسل غسل - غسل الجنابة آداب عامة - الاستعانة بالصغار والعبيد في الخدمة وغيرها غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة غسل - صفة الغسل للحي وللميت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 102 ط مع عون المعبود)
‌246- حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، نا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال: إن ابن عباس ((كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت، فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك وما يمنعك أن تدري، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر)).

[مسند أحمد] (5/ 16 ط الرسالة)
((‌2800- حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس: أن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيده اليمنى على اليسرى، فغسلها سبعا، قبل أن يدخلها في الإناء، فنسي مرة كم أفرغ على يده، فسألني: كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري! فقال: لا أم لك، ولم لا تدري؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وجسده، قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر، يعني يغتسل ))