الموسوعة الحديثية


- حَديثَانِ رَواهما ياسينُ بنُ مُعاذٍ الزَّيَّاتُ، عن الزُّهْريِّ؛ أحَدُهما: عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: مَن أَدرَكَ رَكْعتَيِ الجُمُعةِ أو أحَدَهما فقد أَدرَكَ الجُمُعةَ، ومَن لم يُدرِكْهما ولا أحَدَهما فلْيُصَلِّي الأُولى، قالَ ياسينُ: أو قالَ: الظُّهْرَ أرْبَعًا. والأُخْرى: عن سَعيدٍ، عن أبي هُرَيْرةَ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن أَسلَمَ على شيءٍ فهو له؟
خلاصة حكم المحدث : أمَّا حَديثُ سَعيدٍ، عن أبي هُرَيْرةَ فمَتْنُه: مَن أَدرَكَ مِن الصَّلاةِ رَكْعةً، فقد أَدرَكَها. وهذا حَديثٌ لا أصْلَ له.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 584
التخريج : أخرجه البيهقي في ((الخلافيات)) (2847) بلفظه، وأبو يعلى الموصلي (2625)، والطبراني في ((مسند الشاميين)) (2885) كلاهما بلفظه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة والإمامة - من أدرك ركعة من الصلاة جمعة - من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها صلاة - صلاة الظهر

أصول الحديث:


علل ابن أبي حاتم ط الفاروق (1/ 203)
584- وسألت أبي عن حديثين رواهما ياسين بن معاذ الزيات ، عن الزهري. أحدهما ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال من أدرك ركعتي الجمعة أو إحداهما فقد أدرك الجمعة ومن لم يدركهما ولا احداهما فليصل الاولى قال ياسين أو قال الظهر أربعا. والآخر : عن سعيد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أسلم على شيء فهو له. قال أبي : أما حديث سعيد ، عن أبي هريرة فمتنه : من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها ، وهذا حديث لا أصل له.

الخلافيات للبيهقي (معتمد)
(4/ 69) 2847 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا يحيى بن جعفر، أنا الضحاك بن مخلد، أنا ياسين بن معاذ، حدثني ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعتي الجمعة أو إحداهما فقد أدركها، ومن لم يدركهما فليصل الظهر - أو قال: الأولى- أربعا". ابن شهاب يشك.

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 36)
2625 - أخبرنا أبو يعلى قال: قرئ على بشر: أخبركم أبو يوسف، عن الحجاج، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى

مسند الشاميين للطبراني (4/ 119)
2885 - [[حدثنا أبو عامر محمد بن إبراهيم النحوي الصوري، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي]] قال: وسألت الزهري عن الرجل، يجيء وقد فرغ من إحدى الخطبتين يوم الجمعة، أو قد ركع ركعة، فقال: أخبرني أبو سلمة، أن أبا هريرة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها قال الزهري: وإنما الجمعة من الصلاة، فمن أدرك ركعة من الجمعة فإنا نرى أن يبني عليها بأخرى وقد أدرك الجمعة