الموسوعة الحديثية


- حضَرْتُ أبا عُبيدةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أتاه رجُلانِ تبايعا سِلعةً؛ فقال هذا: ما أخْذُتها بكذا وبكذا، وقال الآخَرُ: بِعْتُها بكذا وبكذا. فقال أبو عُبيدةَ: أُتِيَ عبدُ اللهِ في مثْلِ هذا، فقال: حضَرْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ في مثْلِ هَذَا، فأمَرَ بالبائعِ أنْ يُسْتَحْلَفَ، ثمَّ يختارَ المُبْتاعُ إنْ شاءَ أخَذَ، وإنْ شاء ترَكَ.
خلاصة حكم المحدث : أبو عبيدة بن عبد الله قيل : لم يسمع من أبيه شيئا
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : الضياء المقدسي | المصدر : السنن والأحكام الصفحة أو الرقم : 4/385
التخريج : أخرجه النسائي (4649)، وأحمد (4442) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - اختلاف البيعين شهادات - كيف يستحلف اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 303)
: 4649 - أخبرني إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد وعبد الرحمن بن خالد - واللفظ لإبراهيم - قالوا: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية ، عن عبد الملك بن عبيد قال: حضرنا أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال أحدهما: أخذتها بكذا وبكذا. وقال هذا: بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة : أتي ابن مسعود في مثل هذا فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمثل هذا، فأمر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك.

[مسند أحمد] (7/ 440 ط الرسالة)
: ‌4442 - قرأت على أبي من هاهنا فأقر به، وقال: حدثني محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم - يعني القداح -، أخبرنا ابن جريج، أن إسماعيل بن أمية أخبره، عن عبد الملك بن عمير أنه قال: حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، وقال هذا: بعت بكذا وكذا، فقال أبو عبيدة: أتي عبد الله بن مسعود في مثل هذا، فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في مثل هذا، فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يخير المبتاع، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك.