الموسوعة الحديثية


- لا يباعُ الثمرُ حتى يطعمَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده على شرط الصحيحين
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 496
التخريج : أخرجه أحمد (2247)، والحاكم في ((مستدركه)) (2292)، والشافعي في ((مسنده)) (1424) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (4/ 113 ط الرسالة)
: 2247 - حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، أن ‌ابن ‌عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ‌لا ‌يباع ‌الثمر حتى يطعم "

[المستدرك على الصحيحين] (3/ 204)
: 2292 - أخبرني عبد الصمد بن علي البزاز، حدثنا يعقوب بن يوسف القزويني، حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ‌ابن ‌عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم. وقال: "إذا ظهر الزنى والربا في قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله". هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه

[مسند الشافعي - ترتيب سنجر] (3/ 191)
: 1424 - أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس: أنه سمع ابن عمر يقول: لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ‌ابن ‌عباس أنه يقول: ‌لا ‌يباع ‌الثمر حتى يطعم.