الموسوعة الحديثية


- سألت رافعَ بنَ خديجٍ : عن كِراءِ الأرضِ بالذهبِ والوَرِقِ ؟ فقال : لا بأسَ بذلك، إنما كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يؤاجِرون الأرضَ بما على الماذياناتِ في إقبالِ الجداولِ ، فيهلَكُ هذا، ويسلمُ هذا، ويهلكُ هذا، فكذلك زَجَر عنه رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فإما شيءٌ مضمونٌ معلومٌ، فلا
خلاصة حكم المحدث : مضطرب المتن
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 6/67
التخريج : أخرجه البخاري (2327) مختصراً بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري ـ حسب ترقيم فتح الباري (3/ 137)
2327- حدثنا محمد ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي)
: 116 - (‌1547) حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن عبد الرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال:سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي على الماذيانات. وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن الناس كراء إلا هذا. فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به.