الموسوعة الحديثية


- مَن أحرمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أجزَأَهُ طَوافٌ واحِدٌ وسَعْيٌ واحِدٌ مِنهُمَا حتى يَحِلَّ مِنهُمَا جَميعًا
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح غريب
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 948
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2975) باختلاف يسير، وأحمد (5350) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - الإهلال بالنسك حج - الطواف للحج والعمرة طوافا واحدا حج - القران بالحج حج - طواف القارن حج - اكتفاء القارن لنسكيه بطواف واحد
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 275)
: 948 - حدثنا خلاد بن أسلم البغدادي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌أحرم ‌بالحج ‌والعمرة، ‌أجزأه ‌طواف واحد، وسعي واحد منهما، حتى يحل منهما جميعا: هذا حديث حسن غريب تفرد به الدراوردي على ذلك اللفظ، وقد رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح

سنن ابن ماجه (2/ 990 ت عبد الباقي)
: ‌2975 - حدثنا محرز بن سلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم بالحج والعمرة، كفى لهما طواف واحد، ولم يحل، حتى يقضي حجه، ويحل منهما جميعا

مسند أحمد - الرسالة (9/ 252)
5350 - حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرن بين حجه وعمرته، أجزأه لهما طواف واحد "