الموسوعة الحديثية


- عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في الَّذي يأتي امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ : يتصدَّقُ بدينارٍ، أو بنصفِ دينارٍ
خلاصة حكم المحدث : قد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تعليقة على العلل الصفحة أو الرقم : 108
التخريج : أخرجه أبو داود (2168)، والنسائي (289)، وأحمد (2032) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم نكاح - عشرة النساء حيض - كفارة إتيان الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 251)
2168- حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، غيره، عن سعيد، حدثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار)).

[سنن النسائي] (1/ 153)
289- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار))

[مسند أحمد]- الرسالة (3/ 473)
2032- حدثنا يحيى، عن شعبة، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض: ((يتصدق بدينار، أو بنصف دينار))