الموسوعة الحديثية


- سأل جابُر بنُ عبدِ اللهِ عن إقصارِ الصلاةِ أيُّ يومٍ أُنزل أو أيُّ يومٍ هو فقال جابرٌ انطلقْنا نتلقَّى عيرَ قريشٍ آتيةً من الشامِ حتى إذا كنا بنخلٍ جاء رجلٌ من القومِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا محمدُ قال نعم قال تخافُني قال لا قال فمن يمنعُك مِنّي قال اللهُ يمنعُني منك قال فسَلَّ السيفَ ثم تهدَّدهُ وأوعدَه ثم نادى بالرحيلِ وأخذ السلاحَ ثم نُودي بالصلاةِ فصلَّى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بطائفةٍ من المُسلمِينَ وطائفةٌ أخرى تحرسُهم فصلَّى بالذين يلُونه ركعتَينِ ثم تأخَّر الذين يلونَه على أعقابِهم فقاموا في مَصافِّ أصحابِهم ثم جاء الآخرون فصلَّى بهم ركعتَينِ والآخرون يحرسُونهم ثم سلَّم فكانت للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعُ ركعاتٍ وللقومِ ركعتَينِ ركعتينِ فيومئذٍ أنزل اللهُ تعالى عَزَّ وَجَلَّ في إقصار الصلاةِ وأمر الْمُؤْمِنينَ بأخْذِ السِّلاحِ
خلاصة حكم المحدث : متواتر
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن جرير الطبري | المصدر : مسند عمر الصفحة أو الرقم : 1/264
التخريج : أخرجه ابن حبان (2882)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (1882) باختلاف يسير، ومسلم (843) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء صلاة الخوف - الحرس في صلاة الخوف صلاة الخوف - صفة صلاة الخوف قرآن - أسباب النزول علم - حسن السؤال ونصح العالم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


تهذيب الآثار مسند عمر (1/ 264)
438 - حدثنا ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة: أي يوم أنزل، أو أي يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشأم، حتى إذا كنا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد. قال: نعم . قال: تخافني؟ قال: لا . قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك . قال: فسل السيف، ثم تهدده وأوعده، ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح، ثم نودي بالصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم، وطائفة أخرى تحرسهم، فصلى بالذين يلونه ركعتين، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم، فقاموا في مصاف أصحابهم، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين، والآخرون يحرسونهم، ثم سلم، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتين ركعتين، فيومئذ أنزل الله تعالى عز وجل في إقصار الصلاة، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح

صحيح ابن حبان (7/ 136)
2882 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، أنه سأل جابر بن عبد الله، عن إقصار الصلاة في الخوف، أين أنزل وأين هو؟ فقال: خرجنا نتلقى عيرا لقريش أتت من الشام حتى إذا كنا بنخل جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيفه موضوع، فقال: أنت محمد؟ قال: نعم، قال: أما تخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟، قال: الله يمنعني منك، قال: فسل سيفه، وتهدده القوم وأوعدوه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس بالرحيل وبأخذ السلاح، ثم نادى بالصلاة، فصلت طائفة خلفه، وطائفة تحرس مقبلين على العدو، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائفة التي معه ركعتين، وأقبلت الطائفة الأخرى فقامت في مصاف الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرست الطائفة الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم مقبلون على العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين، فصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين.

شرح معاني الآثار (1/ 317)
1882 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري: أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة، في الخوف أي يوم أنزل وأين هو قال: انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام , حتى إذا كنا بنخل , جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت محمد؟ قال: نعم قال: ألا تخافني؟ قال: لا قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك قال: فسل السيف , قال: فتهدده القوم وأوعدوه. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودي بالصلاة , فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم , وطائفة أخرى يحرسونهم. فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم , ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم , وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين , والآخرون يحرسونهم ثم سلم. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات , وللقوم ركعتان ركعتان. ففي يومئذ أنزل الله عز وجل إقصار الصلاة , وأمر المؤمنين بأخذ السلاح ". ففي هذا الحديث , ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم أربعا يومئذ , قبل إنزال الله عليه في قصر الصلاة ما أنزل عليه , وأن قصر الصلاة إنما أمره الله تعالى به بعد ذلك. فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك ; لأن حكمهم حينئذ , كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم , ولا بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين , كما تفعل لو كانت في الحضر. فإن قال قائل: ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها ; لأن في الحديث ثم سلم . قيل له: قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع , هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة. ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها. والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك , عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , وعن أبي سعيد الخدري , وعن زيد بن أرقم على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب. وقد روي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على غير هذا المعنى

[صحيح مسلم] (1/ 576)
311 - (843) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بشجرة، فأخذ سيف نبي الله صلى الله عليه وسلم فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتخافني؟ قال: لا، قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني منك، قال: فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف، وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان