الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الغَرَرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إسحاق وهو لا بأس به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/262
التخريج : أخرجه أحمد (6307)، وابن حبان (4972) باختلاف يسير، والبيهقي (10917)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (10/ 393 ط الرسالة)
((6307- حدثنا يعلى ومحمد، قالا: حدثنا محمد- يعني ابن إسحاق-، حدثني نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وقال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن عبيد في حديثه: حبل الحبلة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)).

صحيح ابن حبان (11/ 346)
4972- أخبرنا عمران بن موسى السختياني، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن نافع عن ابن عمر، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (5/ 302)
10917- أخبرنا أبو بكر: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حميد الأشنانى وأبو بكر: محمد بن محمد بن عبد الله العطار الحيرى قالا حدثنا أبو عمرو: إسماعيل بن نجيد حدثنا أبو عبد الله: محمد بن إبراهيم العبدى حدثنا أمية بن بسطام حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.