الموسوعة الحديثية


- عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال من أعتق نصيبًا أو شِركا له في مملوكٍ فعليه خلاصُه كلُّه في مالِه فإن لم يكنْ له مالٌ استسعَى العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطحاوي | المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم : 3/107
التخريج : أخرجه البخاري (2527)، والترمذي (1348)، وابن ماجه (2527)، وأحمد (10873) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشركة عتق وولاء - العتق والإعانة فيه عتق وولاء - سعاية العبد عتق وولاء - من أعتق نصيبا له في مملوك شركة - الشركة في الرقيق
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار - ط مصر] (3/ 107)
: 4686 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ‌أعتق ‌نصيبا أو شركا له في مملوك ، فعليه خلاصه كله في ماله ، فإن لم يكن له مال ، استسعي العبد غير مشقوق عليه .

[صحيح البخاري] (3/ 145)
: 2527 - حدثنا مسدد : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ‌أعتق ‌نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، اختصره شعبة.

[سنن الترمذي] (3/ 622)
: 1348 - حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أعتق ‌نصيبا، أو قال: شقصا في مملوك فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة نحوه، وقال: شقيصا: وهذا حديث حسن صحيح وهكذا روى أبان بن يزيد، عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة، وروى شعبة هذا الحديث، عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية واختلف أهل العلم في السعاية، فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه، وعتق العبد من ماله، وإن لم يكن له مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى، وقالوا بما روي عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول أهل المدينة، وبه يقول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد

سنن ابن ماجه (2/ 844 ت عبد الباقي)
: 2527 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، ومحمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌أعتق ‌نصيبا له في مملوك، أو شقصا، فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استسعي العبد في قيمته، غير مشقوق عليه

مسند أحمد (16/ 508 ط الرسالة)
: 10873 - حدثنا أزهر بن القاسم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ‌أعتق ‌نصيبا له من مملوك، عتق من ماله إن كان له مال "