الموسوعة الحديثية


- مَن حَلَف على يَمينٍ فرَأى غَيرَها خَيرًا مِنها فليَأتِ الذي هو خَيرٌ وليُكَفِّرْ عَن يَمينِه.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : - | المحدث : صديق خان | المصدر : فتح البيان الصفحة أو الرقم : 2/ 13
التخريج : أخرجه مسلم (1650)، والترمذي (1530)، وأحمد (8734) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحنث باليمين أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - متى تجب الكفارة أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (5/ 85)
: 13 - (1650) وحدثني زهير بن حرب ، حدثنا ابن أبي أويس ، حدثني عبد العزيز بن المطلب ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌فرأى ‌غيرها ‌خيرا ‌منها فليأت الذي هو خير ‌وليكفر ‌عن ‌يمينه .

[سنن الترمذي] (4/ 107)
: 1530 - حدثنا قتيبة، عن مالك بن أنس، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف ‌على ‌يمين، ‌فرأى ‌غيرها ‌خيرا ‌منها، ‌فليكفر عن يمينه وليفعل وفي الباب عن أم سلمة: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الكفارة قبل الحنث تجزئ، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه

مسند أحمد (14/ 348 ط الرسالة)
: 8734 - حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: أخبرنا مالك، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ‌حلف ‌على ‌يمين ‌فرأى ‌خيرا ‌منها، ‌فليكفر ‌عن ‌يمينه، ‌وليفعل الذي هو خير ".