الموسوعة الحديثية


- عن عَمرِو بنِ العاصِ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَّره على جَيشٍ ذاتِ السلاسِلِ ، وفي الجَيشِ نَفَرٌ منَ المُهاجِرينَ والأنصارِ، وفيهم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فاحتَلَمَ عمرُو بنُ العاصِ في ليلةٍ شديدةِ البَردِ، فأشفَقَ أنْ يموتَ إنِ اغتَسَلَ؛ فتوضَّأَ ثم أَمَّ أصحابَه، فلمَّا قَدِمَ تقدَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فشَكا عمرَو بنَ العاصِ حتى قال: وأمَّنا جُنُبًا، فأعرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عُمَرَ، فلمَّا قَدِمَ عمرٌو دَخَلَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجَعَلَ يُخبِرُ بما صَنَعَ في غَزاتِه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أصلَّيتَ جُنُبًا يا عمرُو؟، فقال: نَعَمْ يا رسولَ اللهِ، أصابَني احتلامٌ في ليلةٍ باردةٍ، لم يمُرَّ على وَجهي مِثلُها قَطُّ، فخيَّرتُ نَفْسي بينَ أنْ أغتَسِلَ فأموتَ، أو أقبَلَ رُخصةَ اللهِ عزَّ وجلَّ، فقَبِلتُ رُخصةَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وعَلِمتُ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أرحَمُ بي، فتوضَّأتُ ثم صلَّيتُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أحسَنْتَ، ما أُحِبُّ أنَّكَ تَرَكتَ شيئًا صَنَعتَه، لو كُنتُ في القَومِ لصَنَعتُ كما صَنَعتَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] ابن لهيعة _وإن كان فيه ضعف_ يكتب حديثه للاعتبار، وباقي رجاله ثقات
الراوي : عمرو بن العاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 2457
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2457) واللفظ له، وأبو داود (334)، وأحمد (17812) بنحوه مختصرًا.
التصنيف الموضوعي: تيمم - متى يتيمم تيمم - تيمم الجنب مغازي - غزوة ذات السلاسل إحسان - الأخذ بالرخصة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (6/ 248)
2457 - حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي قال: حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير قال أبو جعفر: وهو مولى نافع بن عبد عمرو القرشي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على جيش ذات السلاسل، وفي الجيش نفر من المهاجرين، والأنصار، وفيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاحتلم عمرو بن العاص في ليلة شديدة البرد، فأشفق أن يموت إن اغتسل؛ فتوضأ ثم أم أصحابه، فلما قدم تقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فشكا عمرو بن العاص حتى قال: " وأمنا جنبا "، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر، فلما قدم عمرو دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يخبر بما صنع في غزاته , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أصليت جنبا يا عمرو؟ " فقال: نعم يا رسول الله، أصابني احتلام في ليلة باردة لم يمر على وجهي مثلها قط، فخيرت نفسي بين أن أغتسل فأموت، أو أقبل رخصة الله عز وجل، فقبلت رخصة الله عز وجل، وعلمت أن الله عز وجل أرحم بي، فتوضأت ثم صليت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أحسنت، ما أحب أنك تركت شيئا صنعته، لو كنت في القوم لصنعت كما صنعت ". قال أبو جعفر: فذهب بعض الناس ممن ينتحل الحديث في هذا إلى ما في هذا الحديث من استعمال الوضوء مكان التيمم، وذهب إلى أنه في ذلك فوق التيمم، وممن كان ذهب إلى ذلك منهم أحمد بن صالح. قال أبو جعفر: فتأملنا نحن هذا الحديث وما قاله الذاهبون إليه أن الوضوء في هذه الحادثة عندهم فوق التيمم، هل هو كما قالوا أم لا؟ فوجدنا ذلك من قولهم فاسدا؛ لأن الله عز وجل جعل الوضوء طهارة من الأحداث غير ما أوجب الاغتسال فيه منها وهو الجنابات، وجعل الطهور من الجنابات الاغتسال، ووجدنا الله عز وجل قد جعل التيمم بالصعيد عند عدم الماء بدلا من الوضوء للصلوات عند الحاجة إلى ذلك، وجعله بدلا من الاغتسال من الجنابات، فوقفنا بذلك على أن التيمم تكون به الطهارة من الجنابات، ويكون كالغسل، ويكون فوق الوضوء عند عدم وجود الماء، ولما كان ذلك كذلك في الجنابات عند عدم الماء؛ استحال بذلك أن يكون الوضوء الذي جعل طهارة من الأحداث التي دون الجنابات يكون طهورا من الجنابات في حال من الأحوال؛ لأن الأشياء التي تكون أبدالا من الأشياء إنما هي غيرها لا جزء من أجزائها. ثم التمسنا الوضوء الذي كان من عمرو عند حاجته إلى الغسل من الجنابة عند إعوازه الماء لم كان ذلك؟ فوجدنا محتملا أن يكون كان منه ولا طهارة حينئذ عند عدم الماء بصعيد ولا بما سواه، فكان الحكم عند ذلك جواز أدائه تلك الصلاة بلا اغتسال؛ إذ كان في حكم من لا جنابة به توجب عليه الاغتسال، إذ كان لا ماء معه يغتسل به، فسقط عنه بذلك فرض الاغتسال، وصار كهو لو لم يكن جنبا، فأجزأ الوضوء , كما يجزئ المستيقظ من نومه ولا جنابة به الوضوء، وكما يجزئ من لا سترة معه أن لا يصلي عريانا؛ لسقوط فرض السترة عنه. وقد وجدنا من أفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل فرض التيمم صلاتهم وهم محدثون على غير وضوء

سنن أبي داود (1/ 92)
334 - حدثنا ابن المثنى، أخبرنا وهب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير المصري، عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [[النساء: 29]] فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة، وليس هو ابن جبير بن نفير

مسند أحمد (29/ 346)
17812 - حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل، قال: فاحتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله عز وجل {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [[النساء: 29]] فتيممت، ثم صليت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا