الموسوعة الحديثية


- حديثٌ يُروى عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هُريرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا فتَحَ خَيبَرَ دعا اليهودَ، فقال: نُعطيكم نِصفَ الثَّمَرِ على أن تَعمَلوها، وكان يبعَثُ ابنَ رواحةَ فيَخرُصُها عليهم، ثمَّ يخَيِّرُهم، فشكا اليهودُ ابنَ رواحةَ، فقال عبدُ اللهِ: يا رسولَ اللهِ، هم بالخيارِ. الحديثَ، وفيه: فلمَّا انتهى ذلك إلى عُمَرَ قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَلَكم، وذكَرَه، وفيه: فأجلاهم عُمَرُ عنها.
خلاصة حكم المحدث : يرويه الزُّهريُّ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه صالحُ بنُ أبي الأخضَرِ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه المُعافى عن صالحٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُريرةَ. وخالفه النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، وسعيدُ بنُ سُفيانَ الجَحْدريُّ، فرَوَياه عن صالحٍ، ولم يذكُرا أبا سَلَمةَ. وأرسله مالِكٌ، ومَعمَرٌ، وعَقيلٌ، وإبراهيمُ بنُ سَعدٍ، وابنُ أخي الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وهذا أصَحُّ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 1360
التخريج : أخرجه البزار (7786)، والبيهقي (11739) باختلاف يسير تامًا.
التصنيف الموضوعي: زكاة - الخرص زكاة - زكاة الثمار زكاة - ما تجب فيه الزكاة مغازي - إخراج اليهود من المدينة مغازي - غزوة خيبر

أصول الحديث:


مسند البزار = البحر الزخار (14/ 221)
7786- حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سعيد بن سفيان، قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وعد اليهود أن يعطيهم نصف الثمر على أن يعمروها ثم أقركم ما أقركم الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة يخرصها، ثم يخيرهم أن يأخذوها، أو يتركوها وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك فاشتكوا إليه على خرصه فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ماذكروا فقال عبد الله: هو ما عندي يا رسول الله إن شاؤوا أخذوها، وإن تركوها أخذناها فرضيت اليهود وقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان فلما نمى ذاك إلى عمر أرسل إلى يهود خيبر فقال: إن رسول الله قد ملككم هذه الأموال وشرط لكم أن نقركم ما أقركم الله فقد أذن الله في إجلائكم فأجلى عمر كل يهودي ونصراني عن أرض الحجاز، ثم قسمها بين أهل المدينة. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا صالح بن أبي الأخضر.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 107)
11739 -أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا سعيد بن سفيان، أنبأ صالح وهو ابن أبي الأخضر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر دعا يهود فقال: " نعطيكم نصف الثمر على أن تعملوها، أقركم ما أقركم الله عز وجل "، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله يخرصها ثم يخيرهم أن يأخذوها أو يتركوها، وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك فاشتكوا إليه، فدعا عبد الله بن رواحة فذكر له ما ذكروا، فقال عبد الله: يا رسول الله، هم بالخيار، إن شاءوا أخذوها، وإن تركوها أخذناها، فرضيت اليهود وقالت: بهذا قامت السماوات والأرض، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه: " لا يجتمع في جزيرة العرب دينان "، قال: فلما انتهى ذلك إلى عمر رضي الله عنه أرسل إلى يهود خيبر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم , يعني ما أقركم الله ورسوله , وقد أذن الله عز وجل في إجلائكم حين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهد، فأجلاهم عمر رضي الله عنه كل يهودي ونصراني في أرض الحجاز، ثم قسمها بين أهل الحديبية