الموسوعة الحديثية


- إنِّي أُحرِّمُ ما بَينَ لابَتَيِ المَدينةِ، كما حرَّمَ إبراهيمُ حَرَمَهُ، لا يُقطَعُ عِضاهُها، ولا يُقتَلُ صَيدُها، ولا يَخرُجُ منها أحَدٌ رَغبةً عنها، إلَّا أبدَلَها اللهُ خَيرًا منه، والمَدينةُ خَيرٌ لهم لو كانوا يَعلَمونَ، ولا يُريدُهم أحَدٌ بِسوءٍ، إلَّا أذابَهُ اللهُ ذَوبَ الرَّصاصِ في النَّارِ، أو ذَوبَ المِلحِ في الماءِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : سعد بن أبي وقاص | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 1606
التخريج : أخرجه مسلم (1363) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: فضائل المدينة - جزاء من أراد أهل المدينة بسوء فضائل المدينة - حرم المدينة فضائل المدينة - لابتي المدينة فضائل المدينة - من رغب عن المدينة فضائل المدينة - تحريم صيد المدينة وشجرها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 992 )
((459- (‌1363) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عثمان بن حكيم. حدثني عامر بن سعد عن أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إني أحرم ما بين لابتي المدينة. أن يقطع عضاهها. أو يقتل صيدها)). وقال (( المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لا يدعها أحد رغبة عنه إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا، أو شهيدا، يوم القيامة)). 460- (1363) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا مروان بن معاوية. حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ثم ذكر مثل حديث ابن نمير. وزاد في الحديث ((ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الماء)).