الموسوعة الحديثية


- سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ في حَجَّةِ الوداعِ للنَّاسِ أيُّ يومٍ هذا ؟ قالوا : يومُ الحجِّ الأكبرِ قالَ فإنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم بينَكم حرامٌ كحُرمةِ يومِكم هذا في بلدِكُم هذا ألا لا يَجني جانٍ إلَّا علَى نفسِهِ ألا لا يَجني جانٍ علَى ولَدِه ولا مولودٌ علَى والِدِه ألا وإنَّ الشَّيطانَ قد أيِسَ أن يُعبَدَ في بلادِكم هذِه أبدًا ولَكن ستَكونُ لَه طاعةٌ فيما تحتَقِرونَ من أعمالِكُم فسَيَرضى بِهِ
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : عمرو بن الأحوص | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 2159
التخريج : أخرجه الترمذي (2159) واللفظ له، وابن ماجة (3055)، وابن أبي شيبة في ((مسنده)) (562) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: إسلام - حرمة المسلم حج - خطبة يوم النحر ديات وقصاص - تحريم القتل ديات وقصاص - لا يؤخذ أحد بجريرة غيره رقائق وزهد - المحقرات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 461)
2159 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به: وفي الباب عن أبي بكرة، وابن عباس، وجابر، وحذيم بن عمرو السعدي وهذا حديث حسن صحيح وروى زائدة، عن شبيب بن غرقدة، نحوه، ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة

سنن ابن ماجه (2/ 1015)
3055 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، قالا: حدثنا أبو الأحوص، عن شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: يا أيها الناس ألا أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات، قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم، فيرضى بها، ألا وكل دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب - كان مسترضعا في بني ليث، فقتلته هذيل - ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رءوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ألا يا أمتاه هل بلغت؟ ثلاث مرات، قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد ثلاث مرات

مسند ابن أبي شيبة (2/ 56)
562 - نا حسين بن علي، عن زائدة، عن شبيب بن غرقدة البارقي، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس وذكر، ثم قال: أي يوم أحرم؟ ثلاث مرات - قال: فقال الناس: يوم الحج الأكبر يا رسول الله، قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن المسلم أخو المسلم، فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما حل له من نفسه، ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع كله، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، غير ربا العباس فإنه موضوع كله، ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع، وأول دم أضعه من دماء الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل، ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، ليس تملكون شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن