الموسوعة الحديثية


- عن أبي البَختريِّ الطَّائيَّ يقولُ: سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ عنِ السَّلمِ فقُلتُ إنَّا نَدعُ أشياءَ، لا نَجدُ لَها في كتابِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ تَحريمًا فقالَ: إنَّا نفعَلُ ذلِكَ، نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ النَّخلِ حتَّى يؤكلَ منهُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/473
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5582) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2248)، ومسلم (1537) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[شرح معاني الآثار] (4/ 25)
((5582- حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أخبرنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري الطائي، يقول: سألت ابن عباس عن السلم، فقلت إنا ندع أشياء، لا نجد لها في كتاب الله عز وجل تحريما. قال: إنا نفعل ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه))

[صحيح البخاري] (3/ 86)
2247- 2248- حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عمر رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، فقال: نهي عن بيع النخل حتى يصلح، وعن بيع الورق نساء بناجز)) وسألت ابن عباس، عن السلم في النخل، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن

[صحيح مسلم] (3/ 1167 )
((55- (1537) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري. قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال:نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل. وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر))