الموسوعة الحديثية


- عن أبي عثمان النهدي، قال: كتب عمرُ إلى عتبةَ بنِ فرقدٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نهى عن الحريرِ إلا ما كان هكذا وهكذا : أصبعيْنِ، وثلاثةً، وأربعةً
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 4042
التخريج : أخرجه أبو داود (4042) واللفظ له، والبخاري (5828)، ومسلم (2069) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 47)
: 4042 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، قال: ‌كتب ‌عمر، ‌إلى ‌عتبة ‌بن ‌فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا، وهكذا أصبعين وثلاثة وأربعة

[صحيح البخاري] (7/ 149)
: 5828 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة : حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌الحرير ‌إلا ‌هكذا، ‌وأشار ‌بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

[صحيح مسلم] (6/ 140)
: (2069) وحدثنا ابن أبي شيبة، (وهو عثمان)، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، كلاهما عن جرير ، (واللفظ لإسحاق)، أخبرنا جرير، عن سليمان التيمي ، عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة بن فرقد فجاءنا كتاب عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة إلا هكذا. وقال أبو عثمان بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، فرئيتهما أزرار الطيالسة حين رأيت الطيالسة .