الموسوعة الحديثية


- إذا رميتَ فسمَّيتَ فخزَق فكُلْ وإن لم يخزَقْ فلا تأكُلْ ولا تأكُلْ من المِعراضِ إلا ما ذَكَّيتَ ولا تأكُلْ من البُندُقةِ إلا ما ذَكَّيتَ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : عدي بن حاتم الطائي | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 6/644
التخريج : أخرجه أحمد (19392) بزيادة في أوله وأخرجه البخاري (5476) ومسلم (1929) بنحوه
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - التسمية على الصيد صيد - صيد الخذف والبندقة صيد - صيد المعراض أطعمة - ما يحل من الأطعمة

أصول الحديث:


مسند أحمد (32/ 134 ط الرسالة)
: 19392 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ إذا أرسلت كلبك وسميت، فخالط كلابا أخرى، فأخذته جميعا، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما أخذه، وإذا رميت فسميت، فخزقت، فكل، فإن لم ينخزق، فلا تأكل، ولا تأكل من المعراض إلا ما ذكيت، ‌ولا ‌تأكل ‌من ‌البندقة ‌إلا ‌ما ‌ذكيت ] (2).

صحيح البخاري (7/ 86)
5476 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل فقلت: أرسل كلبي؟ قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر

صحيح مسلم (3/ 1529)
1 - (1929) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلمة، فيمسكن علي، وأذكر اسم الله عليه، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس معها قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد، فأصيب، فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه، فلا تأكله